السيد تقي الطباطبائي القمي

403

مباني منهاج الصالحين

آخر إلى الاخر ( 1 ) وان نص على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال ( 2 ) وأيهما سبق نفذ تصرفه ( 3 ) وان اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بأن باع أحدهما على زيد والاخر على عمرو في زمان واحد بطلا معا ( 4 ) ولهما ان يقتسما الثلث بالسوية وبغير السوية ( 5 ) وإذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الاخر ولم يضم اليه الحاكم آخر ( 6 ) وإذا أطلق الوصاية اليهما ولم ينص على الانضمام والاستقلال جرى حكم الانضمام ( 7 ) الا إذا كانت قرينة على الانفراد كما إذا قال : وصيي فلان وفلان